للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن أَبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال:

" إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَال: أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلاَ: تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَث: زِنَاً بَعْدَ إِحْصَان، أَوِ ارْتِدَادٌ بَعْدَ إِسْلاَم، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ يُقْتَلُ بِهِ " ٠

فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ في جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَم، وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلاَ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ الله؛ فَبِمَ تَقْتُلُونَني " ٠ [قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبيُّ في التَّلْخِيص: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَين، رَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ بِرَقْم: ٨٠٢٨]

<<  <   >  >>