للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَم " ٠٠ وَتحلةُ القَسَمِ هِيَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى:

{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَاً مَقْضِيَّا} [مَرْيم: ٧١]

[البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ١٢٥١ / فَتْح، وَمُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٢٦٣٢، وَفي " الشُّعَب ": ٩٧٤٢، وَفي " الكَنْز ": ٦٦٢٠]

<<  <   >  >>