للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصَ بْنِ وَائِلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ العَاصَ بْنَ وَائِلٍ ـ أَيْ جَدَّهُ ـ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَة؛ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَة؛ فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الخَمْسِينَ البَاقِيَة؛ فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: حَتىَّ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فَأَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ أَبي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَة، وَإِنَّ هِشَامَاً أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَة؛ أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ ٠٠؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمَاً فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ؛ بَلَغَهُ ذَلِك " ٠ [حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُدَ " وَفي " الجَامِعِ " بِرَقْمَيْ: ٢٨٨٣، ٩٤٢٢]

<<  <   >  >>