للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَضَاءُ نَذْرِهِ وَمَا فَاتَهُ مِنَ العِبَادَات

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال:

أَتَى رَجُلٌ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَه: إِنَّ أُخْتي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ٠٠؟

فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

" لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ؛ أَكُنْتَ قَاضِيَه " ٠٠؟

قَالَ نَعَمْ؛ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

" فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاء " ٠

[رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٦٦٩٩ / فَتْح]

<<  <   >  >>