للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالقَتْلَى فَتَدْفِنُوهَا في مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ؛ فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلاَ " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٩١)، وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِه]

اللَّحْدُ وَالشَّقّ

الشَّقّ: هُوَ حَفْرُ حُفْرَةٍ وَوَضْعُ المَيِّتِ فِيهَا، أَمَّا اللَّحْد: فَهُوَ حَفْرُ حُفْرَةٍ ثمَّ حَفْرُ أَحَدِ جَانِبَيْهَا عَرْضَاً وَوَضْعُ المَيِّتِ فِيه ٠

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيرِنَا " ٠

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٩٥)، وَفي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيِّ بِرَقْمَيْ: ١٥٥٥، ١٠٤٥]

<<  <   >  >>