للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ المحَقِّق / محَمَّد فُؤَاد عَبْد الْبَاقِي: " قَالَ الْعَلاَيْلِيُّ في مُعْجَمِهِ: الإِذْخِر: نَبَاتٌ عُشْبيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ النِّجِيلِيَّات، لَهُ رَائِحَةٌ لَيْمُونِيَّةٌ عَطِرَة، تُسْتَعْمَلُ أَزْهَارُهُ مَنْقُوعَاً كَالشَّاي، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضَاً طِيبُ الْعَرَب، وَالإِذْخِرُ المَكِّيُّ مِنَ الْفَصِيلَةِ نَفْسِهَا، جُذُورُهُ مِنَ الأَفَاوِيه " ٠٠ أَيِ التَّوَابِل ٠ [ذَكَرَهُ الأُسْتَاذ محَمَّد فُؤَاد عَبْد الْبَاقِي في تَعْلِيقِهِ عَلَى صَحيحِ الإِمَامِ مُسْلِم٠ح / ر: ١٣٥٣]

وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيث: أَنَّ المَيِّتَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْه؛ غُطِّيَ رَأْسُهُ ٠٠ وَلَكِن:

هَلْ يخَمَّرُ وَجْهُ المَيِّت ٠٠؟

هَلْ يجُوزُ تَكْفِينُ الرَّجُلَينِ وَالثَّلاَثَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِد ٠٠؟

<<  <   >  >>