قوله:" لو جاز ترك المرأة لعيب ونحوه، لجاز لها ترك الرجل".
قلنا: هكذا نقول على تفصيل فيه.
تقريره مختصرا: إن العيب في أحد الزوجين: إما أن لا يخل بمقصود النكاح أو كماله، فلا يثبت به الفسخ، أو يخل بذلك فيثبت به إقامة/ للعدل وإزالة للمكروه عن المكلف.
ثم العيوب الموجبة للفسخ: إما خاص «١» بالرجل كالجب «٢» والعنة «٣»، أو بالمرأة كالقرن «٤» / والرتق «٥». أو مشترك بينهما كالجنون والجذام والبرص، ولكل من الزوجين فسخ نكاح صاحبه، لما يخل بمقصود «٦» نكاحه من ذلك.
(١) هكذا في النسخ الثلاث: والأصح: خاصة. (٢) الجب: القطع. جبه أي استأصله. والمقصود به: مقطوع الذكر [انظر لسان العرب ١/ ٢٤٩، والمصباح المنير ١/ ١٠٩]. (٣) العنة: وصف للرجل الّذي لا يأتي النساء، أو منع من ذلك بالسحر أو غيره. وسمي بذلك لأنه يعنّ ذكره لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده. [انظر لسان العرب ١٣/ ٢٩١، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام ٢/ ٤٥٤، وتهذيب الأسماء واللغات ٤/ ٤٨]. (٤) في (م): كالعتق، وفي (ش): كالفتق. والقرن: عظم في الفرج يمنع الوطء، أو لحم ينبت في الفرج فيسده. [انظر لسان العرب ١٣/ ٣٣٥، وإكمال الإعلام ٢/ ٥٠٨، وتهذيب الأسماء واللغات ٤/ ٩١، والمغني لابن قدامة ٦/ ٦٥١]. (٥) الرتق: أن يكون الفرج ملتصقا لا يدخل الذكر فيه. [انظر لسان العرب ١٠/ ١١٤، والمصباح المنير ١/ ٢٥٩] (٦) في (أ): مقصود.