والكلام حول التنزيل الفقهي في الفرع الأول هو بذاته الكلام هنا، خلا العمولة المصرفية المستفادة للمصرف صاحب الآلة؛ ففي الفرع الأول يدفعها العميل وتحسم من رصيده، وفي مسألتنا هذه تُدفع من المصرف المصدر للبطاقة، وهذا يعني أن القرض قد جرَّ نفعاً، وإن كان هذا النفع من غير المقترض.