أما الكتاب: فقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة، آية (٦٠) فجوَّز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.
فلما أضاف الورق إلى جميعهم وجعل لهم استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة (١).
وأما السنة: فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه (٢).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمةُ على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجةَ داعية إليها (٣).