أركان القرض
أركان القرض ثلاثة: هى الصيغة والقرض والمقرض (١)، وبعضهم يضيف شرطاً، فتكون أربعة: العاقدان والصيغة والشيء المقرض. (٢)
١ - الصِّيغَةُ (وهي الإيجاب والقبول) ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بِلَفْظِ الْقَرْضِ وَالسَّلَفِ وبكل ما يؤدي معناهما. (٣)
٢ - المقرِض (وهو المعطي للقرض) ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف لأنه عقد على مال، (٤) وأهلاً للتبرع لأن القرض فيه شائبة التبرع. (٥)
٣ - المقترض (وهو الآخذ للقرض) ولم يشترط الفقهاء في المقترِض إلا أهلية المعاملة (٦)، وأن يصادف ذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم. (٧)
٤ - والشيء المقرَض (وَهُوَ الْمَال الْمُقْرَضُ) ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه. (٨)
(١) الشرح الكبير للرافعي (٩/ ٣٥٠).(٢) روضة الطالبين (٤/ ٣٢).(٣) انظر المعني لابن قدامة (٤/ ٢٠٨). وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣/ ١١٥)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر.(٤) انظر المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٨).(٥) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ١٤٠).(٦) أنظر نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٥).(٧) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٠).(٨) روضة الطالبين (٤/ ٣٢) وما بعدها، الكافي (٢/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute