٤٢ - وقال مالك في الموطأ [١١٧] – برواية أبي مصعب الزهري والحدثاني عنه:
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا , فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ.
فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , وَلاَ حَظَّ فِي الْإِسْلاَمِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلاَةَ.
فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً.
أقول: الاستدلال بهذا الأثر على عدم نجاسة الدم، فيه نظر، فإن عمر ما كان يمكنه إيقاف تدفق الدم فصلى على الحال التي يستطيع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.