٩٣ - قال الحاكم في المستدرك [٣٨٧٢]:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وَإِنِّي امْرُؤٌ مَا قَدَرْتُ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ يَدَيَّ شَيْءٌ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَنِي هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذَكَرْتَ الْبُخْلَ، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْبُخْلُ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ كَمَا قُلْتَ، ذَلِكَ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى مَالِ غَيْرِكَ أَوْ مَالِ أَخِيكَ فَتَأْكُلَهُ.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧١٤٣]: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: خَشِيَتْ أَنْ تُصِيبَنِي هَذِهِ الآيَةُ {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ} الآيَةَ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أُطِيقُ مَنْعَهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَاكَ الْبُخْلُ، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْبُخْلُ.
أقول: وهذه تخالف رواية سفيان , ورواية سفيان أتم ولعلها الأرجح والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.