(١) ما بين المعقوفتين ليس في (حس). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. وقد ذكر المصنف هذا الأثر في باب النهي عن المسألة من كتاب الزكاة، حديث رقم (٩٣١)؛ وساق إِسناده، على الصواب وأثبته كذلك هنا. وكذا هو في مسند أحمد (٥/ ٦١)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٣٦). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (حس) و (عم) و (سد). (٤) في (ك): "أعاديهم".