(٢٨) وَحَدِيثُ (٣) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى في النهي عن التخطي (٤).
(١) في (ك): (وقال أيضًا: حدثنا ...)، والقائل: هو مسدد. (٢) في (حس): (وعن منصور) بزيادة واو، ولا وجه لها. (٣) من هنا إلى قوله: (التخطي) ساقط من (ك). (٤) ونصه: (جَاءَ رَجُلٌ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يخطب يوم الجمعة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوته: جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم"! فقال: ما فعلت يا نبي الله، ولكن كنت راقدًا ثم استيقظت نقمت، وتوضأت، ثم أقبلت فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أوَ يومُ وضوء هذا؟! "). اهـ. انظر المحمودية (ق ٢٦/ أ): باب الزجر عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. حديث (رقم ٧٢٠).