للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:

" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا، أَوِ انْتَثَرَ مِنخَرَاهُ صَدِيدَاً أَوْ دَمَاً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّه " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في التَّرْغِيب بِرَقْم: ١٩٣٤، وَحَسَّنَهُ الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ بِرَقْم: ٤١٦٤]

عَنْ ثَوْبَانَ الصَّحَابيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

" المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَات " ٠٠ أَيِ اللاَّئِي يَطْلُبْنَ الخُلْعَ مِن غَيرِ بَأْس

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ " بِرَقْم: ١١٨٦]

<<  <   >  >>