للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " مَنْ َرزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً: فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِه؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ في الشَّطْرِ الثَّاني " ٠

[صَحَّحَهُ الإِمَامُ الذَّهَبيُّ في التَّلْخِيص، وَالْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ بِرَقْم: (٦٢٥)، رَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ بِرَقْم: ٢٦٨١]

وَمِن هُنَا أَخَذَ العَامَّةُ قَوْلَهُم: " الزَّوَاجُ نِصْفُ الدِّين " ٠

<<  <   >  >>