للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

" لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمَاً فَوْقَ ثَلاَث، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئَاً: سَبْقُهُ بِالفَيْءِ كَفَّارَة، فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمُهُ: رَدَّتْ عَلَيْهِ المَلاَئِكَة، وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَان، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا: لَمْ يجْتَمِعَا في الجَنَّةِ أَبَدَا " ٠

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في الأَدَبِ المُفْرَدِ وَالصَّحِيحَةِ بِرَقْمَيْ: ٤٠٧، ١٢٤٦، وَالأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ بِرَقْم: ٥٦٦٤، وَالإِمَامُ الذَّهَبيُّ في التَّلْخِيص]

<<  <   >  >>