فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ». فَقَالَ: مَنَعَنِي الكَلْبُ الّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إنّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. أخرجه مسلم (١).
- منع مَنْ يُخشى ضرره من دخول البيت:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ المُخَنَّثُ لأخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِي أمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَداً، أدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ». متفق عليه (٢).
- عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
١ - عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ». متفق عليه (٣).
٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ المَوْتُ». متفق عليه (٤).
- عدم كشف وجه المرأة إلا للمَحْرم:
١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
(١) أخرجه مسلم برقم (٢١٠٤).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢٣٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٨٠).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٦) , ومسلم برقم (١٣٤١) , واللفظ له.(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢٣٢)، ومسلم برقم (٢١٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute