٤ - مجامع الناس كالعيد ونحوه:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ». متفق عليه (١).
٥ - الزوجة لزوجها وعكسه:
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٢٨].
- ما يحرم من اللباس والزينة:
١ - لبس الذهب والحرير على الذكور.
١ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه (٢).
٢ - وَعَنْ عَلِيّ بن أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: إِنَّ نَبيَّ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذ ذهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكُورِ أُمَّتِي». أخرجه أبو داود والنسائي (٣).
٣ - وَعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٤٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٨).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٧).(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٠٥٧) , وأخرجه النسائي برقم (٥١٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute