٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ». متفق عليه (٣).
٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:«طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثّمَانِيَةَ». أخرجه مسلم (٤).