١ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. متفق عليه (١).
٢ - وَعَنْ أَسْمَاء بنت يَزِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).
· تسليم النساء على الرجال عند أمن الفتنة:
عَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:«مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ:«مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ». متفق عليه (٣).
· إذا التقى اثنان متساويان فأفضلهما من بدأ بالسلام:
١ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ». متفق عليه (٤).
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٤٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٦٨). (٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٥٢٠٤) , وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٧٠١). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦١٥٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٦). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٧٧) , ومسلم برقم (٢٥٦٠) , واللفظ له.