٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «رَأيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأدْخَلانِي دَاراً هِيَ أحْسَنُ وَأفْضَلُ، لَمْ أرَ قَطُّ أحْسَنَ مِنْهَا، قالا: أمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ». متفق عليه (٢).
- حكم جهاد النساء:
القتال في سبيل الله، والإغارة والكر والفر والضرب بالسيوف من خصائص الرجال، ويجوز عند الحاجة خروج النساء مع الرجال لخدمة المجاهدين، ومداواة الجرحى، وسقي الماء ونحو ذلك، مع الاحتشام وعدم الخلوة.