وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». أخرجه مسلم (١).
- أهل الخلافة:
الخلافة في قريش، والناس تبع لقريش.
١ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري (٢).
٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». متفق عليه (٣).
٣ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ». متفق عليه (٤).
- شروط أهل الحل والعقد:
يشترط فيمن يختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي:
١ - العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوى، بفعل المأمورات الشرعية، واجتناب المناهي.
٢ - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة.
٣ - الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة، والأعرف
(١) أخرجه مسلم برقم (١٨٥٤).(٢) أخرجه البخاري برقم (٧١٣٩).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٠١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٢٠).(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٩٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute