إذا اختار إمام المسلمين أحداً للقضاء، ولم يكن في البلد أحد يصلح غيره، لزمه قبوله، فإن امتنع فهو عاص، وللحاكم إجباره؛ لأن الناس مضطرون إلى علمه وحكمه ونظره.
وإن وُجد في البلد عدد يصلح للقضاء، فمن وجد في نفسه القدرة فالقبول
(١) أخرجه البخاري برقم (٧١٤٨). (٢) أخرجه مسلم برقم (١٨٢٥). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٦١) , ومسلم برقم (١٨٢٤)، واللفظ له.