والبينة أن يشهد عليه رجلان عدلان، وتُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال.
- حكم من مات في التعزير:
إذا عزر الإمام أحداً أو حَدَّه فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر والتأديب فلم يضمن مَنْ تلف بها كالحد، ولأن الإمام مأذون له في التعزير، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لكن بشرط عدم التعدي.
- صفة الجلد في التعزير:
أشد الجلد جلد التعزير، ثم يليه جلد الزنا، ثم يليه جلد السكر، ثم يليه جلد
القذف.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٢٨٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٨١). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٥٤) , ومسلم برقم (٢١٠٧)، واللفظ له.