التعزير يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة.
ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، سواء كان على ترك الطاعات، أو على فعل المحرمات، وسواء كان حقاً لله كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، أو كان حقاً للآدمي كجناية لا قود فيها، لكن ما ورد به النص من التعزير فلا بد من تنفيذه، ومن ارتكب جناية لا حد فيها، ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر.
٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
٣ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«ضَالَّةُ الإبلِ المَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثلُهَا مَعَهَا». أخرجه أبو داود (٢).
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٩٥) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٤٠٧). (٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٧١٨). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٦٣).