مَاتُوا. متفق عليه (١).
٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». متفق عليه (٢).
- شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:
١ - أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقلاً، سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى.
٢ - أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره.
٣ - أن يأخذ المال من حرز، قليلاً كان أو كثيراً.
٤ - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.
٥ - انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
٦ - التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران.
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.
- عقوبة قطاع الطريق:
عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:
١ - إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.
٢ - إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.
٣ - إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٠٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٧٤) , ومسلم برقم (٩٨).