- سؤال الناس من غير حاجة:
١ - عَنْ عَبْدَاللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ، حَتَّى يَأتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه (١).
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْألُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أوْ لِيَسْتَكْثِر». أخرجه مسلم (٢).
- نشوز الزوجة:
١ - قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)} [النساء: ٣٤].
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». متفق عليه (٣).
٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَأكْثِرْنَ الإِسْتِغْفَارَ، فَإنِّي رَأيْتُكُنَّ أكْثَرَ أهْلِ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنَّ، جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أكْثَرَ أهْلِ النَّارِ، قال: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ،
وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ». متفق عليه (٤).
- ظلم الرجل زوجته:
١ - قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٧٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٤٠).(٢) أخرجه مسلم برقم (١٠٤١).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣٧) , ومسلم برقم (١٤٣٦)، واللفظ له.(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٤) , ومسلم برقم (٧٩)، واللفظ له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute