٢ - وعَنْ أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ فَقَالَ:«مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
٢ - يحرم أكل لحم الميتة، أما عظمها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها وريشها فهو طاهر يحل للإنسان الانتفاع به إن شاء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا». قالوا: إِنَّهَا
مَيْتَةٌ؟ قال:«إِنَّمَا حَرُمَ أكْلُهَا». متفق عليه (٢).
- حكم الأكل والشرب في الأواني المحرمة:
يجوز الأكل والشرب في جميع الأواني إلا آنية الذهب والفضة.
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٨٥٨) , وأخرجه الترمذي برقم (١٤٨٠)، وهذا لفظه. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٩٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٣).