حَكِيمٌ (٢٢٨)} [البقرة: ٢٢٨].
٢ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلا».أخرجه مسلم (١).
٣ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثمَّ رَاجَعَهَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).
- صفة الرجعة:
تحصل الرجعة بالقول أو الفعل.
١ - القول: وهو كل لفظ يدل على الرجعة.
فالصريح: ما يدل على الرجعة، ولا يحتمل غيرها.
كأن يقول: راجعت زوجتي، أو راجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك.
والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل غيرها.
كأن يقول: أنت امرأتي، أو أنت عندي الآن.
فالصريح لا يحتاج إلى نية؛ لظهوره، والكناية تحتاج إلى نية الرجعة؛ لخفاء دلالتها.
٢ - الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة.
- من يملك الرجعة:
الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق.
فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض.
(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٧١).(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٢٨٣) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٠١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute