ويجوز أن تقوم العروس بخدمة المدعويين إذا كانت متسترة، وأُمنت الفتنة، إذا لم يوجد من يخدم سواها.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: دَعَا أبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ العَرُوسُ، قال سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. متفق عليه (٢).
- حكم نعت الزوجة امرأة لزوجها:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنهُ قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُبَاشِرُ المَرْأةُ