يجب على الموكل الذي يوكل غيره ببيع شيء أو شرائه أن يسميه، ويذكر صفته، وجنسه، ومقدار ثمنه، فإن كانت الوكالة مطلقة فيراعى فيها الإطلاق كأن يقول: بع لي هذه الدار وما فيها، أو يقول: اشتر لي هذا المصنع بما فيه.
وإن كانت الوكالة مقيدة بجنس أو نوع أو ثمن لزمه التقيد بذلك.
والوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموكِّل توقف بيعه على إجازة الموكِّل، والوكيل بالشراء إذا خالف أمر الموكِّل يكون مشترياً لنفسه، إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيُلزم به الموكِّل.