٣ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي الحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ، فَقَالَ: إِنّي رَجُلٌ أُصَوّرُ هََذِهِ الصّوَرَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمّ قَالَ: ادْنُ مِنّي، فَدَنَا حَتّىَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىَ رَأْسِهِ، قَالَ: أُنَبّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:«كُلّ مُصَوّرٍ فِي النّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلّ صُورَةٍ صَوّرَهَا نَفْساً فَتُعَذّبُهُ فِي جَهَنّمَ». متفق عليه (٢).
٤ - بيع آلات اللهو والعزف والطرب:
يحرم استعمال آلات اللهو والمعازف والطرب، ويحرم بيعها وشراؤها ولا يصح؛ لما فيها من الضرر على الأمة، وإفساد أحوالهم، والغفلة عن الله وشرعه، والصد عن سبيل الله، فإذا صاحَبَها الغناء كانت حرمتها أشد، وعقوبتها أعظم.