شهراً، أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك.
١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: «إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً». أخرجه أبوداود (١).
٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: ... غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَأزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَلْفِهِ، قال:«بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ». متفق عليه (٢).
الثاني: شرط فاسد: وهو أنواع:
١ - ما يبطل العقد من أصله:
كأن يشترط على صاحبه عقداً آخر، مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني سيارتك، أو تقرضني كذا ونحو ذلك.
أو يقول بعتك هذه الأرض على أن تزوجني ابنتك.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).
٢ - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، كأن يبيعه أرضاً ويشترط عليه ألا يبيعها أو لايهبها، فالبيع صحيح، والشرط باطل.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « ... فَمَا بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ
(١) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥٩٤). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧١٥). (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥٠٤) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (١٢٣٤).