لم يفسد حجه ولا إحرامه، لكنه آثم، وعليه الفدية.
قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)} [البقرة:١٩٧].
٨ - خطبة المرأة وعقد النكاح.
عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ». أخرجه مسلم (١).
٩ - الفسوق والجدال.
يجب اجتناب الفسوق والجدال في كل وقت، ويتأكد تحريم ذلك على المحرم.
١٠ - تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع، ويديها بالقفازين.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا البَرَانِسَ، إِلا أنْ يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ». متفق عليه (٢).
(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٠٩).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٣٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute