١ - الغسل عند الإحرام، ولو كانت المرأة حائضاً أو نفساء.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (٢).
٢ - تطييب البدن قبل الإحرام.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. متفق عليه (٣).
٣ - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين.
وإحرام المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة.