٢ - وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْق. أخرجه أبو داود والنسائي (٢).
- حكمة مشروعية المواقيت:
لما كان بيت الله معظماً مشرفاً .. جعل الله له حصناً وهو مكة .. وحمىً وهو الحرم .. وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيماً لله تعالى .. ولبيته الحرام.
- ميقات مَنْ هو دون المواقيت:
١ - من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة فإنه يُحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم.
٢ - من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم أنشا نية الحج أو العمرة،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٨١). (٢) صحيح/ أخرجه أبو داود (١٧٣٩) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٢٦٥٣).