فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه (١).
٦ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أعْرَابيا أتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا». متفق عليه (٢).
- مقادير الزكاة:
جعل الله عز وجل قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرج منه:
١ - الركاز: وهو ما وجده الإنسان مدفوناً بلا تعب، ويجب فيه الخمس = ٢٠%.
٢ - ما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي بلا مؤنة، ويجب فيه نصف الخمس، أي العشر = ١٠%.
٣ - ما فيه التعب من طرفين (البذر والسقي) وهو ما سقي بمؤنة، ويجب فيه ربع الخمس، أي نصف العشر = ٥%.
٤ - ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود، وعروض التجارة، يجب فيه ثمن الخمس، أي ربع العشر = ٢.٥%.
- شروط وجوب الزكاة:
تجب الزكاة في الأموال بأمرين:
وجود الشروط، وانتفاء الموانع.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٢٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٣١).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٩٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute