٢ - ويسن أن يكون الكفن طويلاً يستر جميع بدن الميت بلا إسراف.
عَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يَوْماً، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلا أنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ». أخرجه مسلم (١).
٣ - أن يكون أحد الأثواب ثوب حِبَرة وهو المخطط.
عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:«إِذا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئاً فَلْيُكَفَّنْ فِي ثوْبٍ حِبَرَةٍ». أخرجه أبو داود (٢).
٤ - تبخير الكفن ثلاثاً إلا كفن المحرم.
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثاً». أخرجه أحمد (٣).
٥ - يجوز أن يكفن الميت في ثوب واحد، أو قميص واحد، ويجوز أن يكفن في قميص وثوب، ويكون القميص مما يلي الجسد.
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. أخرجه متفق عليه (٤).
٦ - المرأة كالرجل في صفة الكفن والتكفين.
(١) أخرجه مسلم برقم (٩٤٣). (٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣١٥٠). (٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٤٥٤٠). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٧٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٧٣).