٥ - ثم يقول في آخر وتره:«اللهمَّ إِنِّي أَعُوذ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذ بكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).
٦ - ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر، ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، لا في القنوت ولا في غيره، لا داخل الصلاة ولا خارجها.
- حكم الجماعة للوتر:
الوتر لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان بعد التراويح في رمضان، وإذا دعا الإمام في قنوت الوتر فالسنة أن يؤمِّن مَنْ وراءه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْراً مُتَتَابعاً فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِب وَالعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. أخرجه أبو داود (٣).
- ما يقوله بعد السلام من صلاة الوتر:
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ بثلاَثِ رَكَعَاتٍ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الرَّكْعَةِ الثانِيَةِ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا
(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٢٢). (٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٤٢٧) , وهذا لفظه، والترمذي برقم (٣٥٦٦). (٣) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (١٤٤٣).