٢ - تجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة.
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. أخرجه أبو داود والنسائي (٣).
٣ - وتجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت.
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بهَذا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». أخرجه الترمذي والنسائي (٤).
٤ - يجوز قضاء الفوائت من الفرائض والسنن الرواتب في تلك الأوقات
(١) أخرجه مسلم برقم (٨٣١). (٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣٢). (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٢٧٤) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (٥٧٣). (٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٨٦٨) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (٥٨٥).