عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقال:«مَنْ هَذِهِ». فَقُلْتُ: أنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقال:«مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ». متفق عليه (٢).
- طهارة المسلم:
المسلم طاهر .. والمشرك نجس .. والمؤمن لا ينجس مطلقاً .. لكن ينتقض وضوءه الشرعي إذا أحدث .. أو أصابته الجنابة .. أو أصاب الحيض أو النفاس المرأة .. فيلزمه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ من الحدث .. ويغتسل من
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣١٤) , ومسلم برقم (٣٣٢)، واللفظ له. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣١٧١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٦).