الواردة في تحريم الغناء والآلات اللهوية، وهكذا قال ابن طاهر: إنه لم يصح فيها حرف واحد.
وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف، قال أبو محمد بن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء، ولو ورد لكنا أول قائل به، وكلما ورد فيه فموضوع، ثم حلف على ذلك وقال: والله لو أسند واحد حديثًا واحدًا فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، ولا حجة في أحد دونه. كما روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى:{ومن الناس من يشتري لهو الحديث}(١) أنهما
(١) [لقمان: ٦]. عن ابن عباس. أخرجه البيهقي في "السنن" رقم (١٠/ ٢٢٣) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (٢٧). وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢١٩) والبخاري في "الأدب المفرد" (٢٦٥، ٧٨٦). وانظر: "جامع البيان" (١١/ جـ ٢١/ ٦١) لابن جرير الطبري، "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٦/ ٣٣١) وهو أثر صحيح. أثر ابن مسعود أثر صحيح. تقدم تخريجه.