ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد اتحاد الطريق، كحديث جابر عند أحمد (١)، وأبي داود (٢)، وابن ماجه (٣)، والترمذي (٤) وحسنه قال: قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا "، وهذا لا يوجب ثبوت الشفعة في مطلق الجوار، بل في مقيده.
(١) في " المسند " (٣/ ٣٠٣). (٢) في " السنن " رقم (٣٥١٨). (٣) في " السنن " رقم (٢٤٩٤). . (٤) في " السنن " رقم (١٣٦٩) وقال حديث غريب. وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (١٥٤٠).