الدارقطني (١) بلفظ فليضف إليها أخرى، وقد تمت في رواية (٢) فقد أدرك الصلاة قال الدارقطني (٣): قال لنا (٤): إن أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية، قال العراقي (٥): بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال: عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:" من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته " هكذا رواه النسائي (٦) مرسلا.
قلت: وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة، أو أدرك وقتها بدليل قوله:" إلا أن يقضي ما فاته ". والخلاف في كيفية القضاء. قال العراقي (٧): وقد أورده ابن عدي في الكامل (٨) في ترجمة بقية بن الوليد متصلا، وقال: هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد، وفي المتن قال: من صلى الجمعة، والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في " العلل "(٩) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا:" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ". وأما قوله:" من صلاة الجمعة " فوهم.
قال ابن حجر (١٠): إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه.
(١) في " السنن " (٢/ ١٢ رقم ٢). (٢) أي الدارقطني في " السنن " (٢/ ١٢). (٣) في" العلل " (٩/ ٢٢٣). (٤) قال الدارقطني في " العلل " (٩/ ٢٢٣) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية. (٥) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/ ٣٦٢). (٦) في " السنن " (١/ ٢٧٥رقم ٥٥٨). (٧) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/ ٣٦١). (٨) (٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩). (٩) (١/ ١٧٢رقم ٤٩١). (١٠) في" التلخيص " (٢/ ٨٦).