فصول الكتاب

من جامع ولم ينزل (١)، ونحو هذه الواقعات.


(١) روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الماء من الماء".
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٨١/ ٣٤٣) وأبو داود رقم (٢١٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٤).
هذا الحديث كان معمولًا في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث صحيحة.
(منها): ما أخرجه البخاري رقم (٢٩١) ومسلم رقم (٣٤٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٨٨/ ٣٤٩) والترمذي رقم (١٠٨، ١٠٩) وأحمد (٦/ ٤٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٦).
عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي.
فقلت لها: يا أماه (أو يا أم المؤمنين) إن أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".