للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مروطهنَّ فاختمرن بها» (١)، وفي رواية: «كأن على رءوسهن الغربان» (٢).

الدليل الخامس: لما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يلبس المحرم من الثياب قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (٣).

حيث إن الحجاب كان معروفًا مشهورًا في أوساط المسلمات والحج من الأحكام المتأخرة فلم يأت بعده ما ينسخه والله أعلم.

الدليل السادس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (٤).

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المرأة كلها


(١) صحيح البخاري (٤/ ١٧٨٢).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٤٥٩).
(٣) رواه البخاري (٢/ ٦٥٣).
(٤) رواه الترمذي (٣/ ٤٧٦) وابن خزيمة (٣/ ٩٣) وصححه الألباني، صحيح الجامع (٦٦٩٠).

<<  <   >  >>