مروطهنَّ فاختمرن بها» (١)، وفي رواية:«كأن على رءوسهن الغربان»(٢).
الدليل الخامس: لما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يلبس المحرم من الثياب قال:«ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»(٣).
حيث إن الحجاب كان معروفًا مشهورًا في أوساط المسلمات والحج من الأحكام المتأخرة فلم يأت بعده ما ينسخه والله أعلم.
الدليل السادس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»(٤).
وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المرأة كلها
(١) صحيح البخاري (٤/ ١٧٨٢). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٤٥٩). (٣) رواه البخاري (٢/ ٦٥٣). (٤) رواه الترمذي (٣/ ٤٧٦) وابن خزيمة (٣/ ٩٣) وصححه الألباني، صحيح الجامع (٦٦٩٠).