والسَّنَدات على هذا الاتجاه تجب الزكاةُ فيها بشرطين:
أ- أن ينتهي أجلها ويملكها صاحبها.
ب- أن يمضي على ملكيتها عام أو أكثر.
ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون بوجوب تزكيتها كل عام؛ لأن الدين المرجوَّ بمنزلة ما في يده. وهو اختيار أبي عبيد (١) وغيره.
(١) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي البغدادي، صاحب المصنفات الكثيرة، منها: «كتاب الأموال» ويعدُّ أوسع كتاب ألف في بابه، وأنفسه، وأجمعه لكل ما يتعلق بالأموال في الدولة الإسلامية. ولد بهراة سنة (١٥٧هـ)، وتوفي بمكة المكرمة سنة (٢٢٤ هـ) رحمه الله. انظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام من ص ٣: ٨ط: مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبان، ط: الأولي ١٩٨١هـ.