٥٣٢٠ - ابنُ عَمْرِو بْنِ العاص: طَعَنَ رَجُل رجلا (في رجله)(١) فَقَالَ المطعون: يَا رَسُولَ الله أَقِدْنِي، فَقَالَ:((لا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ)) فَأَبَى إِلَاّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ مِنْ طاعنه، فَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ فَأَتَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ: ((أَلَمْ آمُرْكَ أَلَاّ تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ جُرْحُكَ)) ثُمَّ أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ من جِرَاحَتِهِ. لأحمد (٢).
(١) من (ب). (٢) أحمد ٢/ ٢١٧، وقال الهيثمي ٦/ ٢٩٥، ورجاله ثقات. وانظر الإرواء ٧/ ٢٩٩.