٤٤٩٧ - ومنها: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وفيه: انتقالها ولا نفقة لها، وأن مَرْوَانَ قال: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَاّ مِنِ امْرَأَةٍ سَتَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآيَةَ هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً، فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا (١).
(١) مسلم (١٤٨٠) ٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute